فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
____________________________________
بطلانه إذا نكح بل النهي عنه تكليفا ، وهل هو حرام أو إرشاد احتمالان ، كما لا يخفى أن جواز النكاح مثنى وثلاث ورباع لمن أمن من نفسه وأنه يتمكن من أن يعدل فيما فرض الله لهن من الحقوق (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) بينهن في ما فرض الله تعالى (فَواحِدَةً) وهذا من باب المثال وإلا فمن علم أنه يتمكن أن يعدل بين اثنتين فله أن ينكح اثنتين لا أزيد وهكذا بالنسبة إلى الثلاث.
وهذه الآية لا تنافي قوله تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) (١) إذ المراد بها العدل في كل شيء حتى الميل القلبي (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أي اقتصروا على الإماء فإنهن لا يحتجن إلى القسم ونحوه من الحقوق الواجبة على الرجال في مقابل الحرائر ، والملك نسب إلى اليمين لأن اليد هي الغالبة في العمل ، واليمنى من اليدين أكثر عملا من اليسرى (ذلِكَ) الزواج من الواحدة أو الاقتصار على ما ملكت اليمين (أَدْنى) أقرب (أَلَّا تَعُولُوا) أي لا تميلوا عن الحق ولا تجوروا.
[٥] (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ) أي مهورهن (نِحْلَةً) أي عطية فإن الله سبحانه أعطاها إياهن في مقابل الاستمتاع بهن لا على نحو الابتياع ونحوه ولعل في كلمة «نحلة» إشارة إلى تقدير المرأة ورفعها عن مستوى المعاملة (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ) أيها الأزواج (عَنْ
__________________
(١) النساء : ١٣٠.