لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧) وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
____________________________________
[٨] وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ، فكان الولي يدفع المال كله إلى أولاد الميت دون بناته فنهى الله عن ذلك بقوله : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) أي أقرباء الرجال ، فلا يعطى الرجل أكثر من حظه ونصيبه (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) فلا تحرم من نصيبها كما لا تعطى أكثر من حصتها (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ) أي مما ترك (أَوْ كَثُرَ) فالمهم أن يعطى كل واحد نصيبه على أن لا يكون ما يعطى كثيرا أو قليلا (نَصِيباً مَفْرُوضاً) فرضه الله سبحانه وأوجبه فلا يزاد عليه ولا ينقص منه.
[٩] (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي شهد وقت قسمة التركة (أُولُوا الْقُرْبى) أقرباء الميت الذين لا يرثون (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) من غير أقربائه (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أي أعطوهم شيئا من المال الموروث (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) حسنا غير خشن حتى يطيب خاطرهم ويجبر كسر عدم إرثهم وكسر يتمهم ومسكنتهم.
[١٠] ثم بيّن سبحانه أن من يأكل مال اليتيم أو يظلمه لا بد وأن يفعل ذلك بذريته اليتامى من بعده (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً