يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
____________________________________
[١٢] (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) والوصية منه سبحانه فرض ، كما قال سبحانه : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) (١) ومعنى «في أولادكم» أي في ميراث أولادكم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فإن الابن يرث ضعف البنت وقد كان هذا التقدير دقيقا جدا حيث أن كلفة الرجل أكثر من كلفة البنت لوجوب نفقة المرأة على الرجل غالبا وفي كثير من الأحيان هو يقوم بالنفقة وإن لم تجب عليه (فَإِنْ كُنَ) المتروكات الوارثات للميت (نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي اثنتين فما فوقها ، فإن ذلك يعبر غالبا بمثل هذه العبارة ، يقال : من له فوق العشرة يؤخذ منه ومن له دونها لا يؤخذ منه ، يراد العشرة فما فوقها (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) فإذا كان للميت بنتان فما فوقهما وكان هناك وارث آخر في طبقتهن كالأم والأب كان لهن الثلثان والبقية لسائر الورثة (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) أي أولاد الميت منحصرة في بنت واحدة (فَلَهَا النِّصْفُ) من التركة (وَلِأَبَوَيْهِ) أي الأب والأم للميت اللذين اجتمعا مع الأولاد (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فنصيب كليهما الثلث (مِمَّا تَرَكَ) الميت (إِنْ كانَ لَهُ) أي للميت (وَلَدٌ) سواء كان الولد واحدا أو
__________________
(١) الأنعام : ١٥٢.