فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً
____________________________________
متعددا ، ذكرا أو أنثى ، أو بالاختلاف. وأما تفصيل ميراثهم فموكول إلى كتب الفقه (١) (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أي للميت (وَلَدٌ) لا صلبيا ولا حفيدا (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) الأب والأم للميت (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) والثلثان الباقيان للأب (فَإِنْ كانَ لَهُ) أي للميت الذي خلف الأبوين بدون الأولاد (إِخْوَةٌ) من الأبوين أو الأب ، والمراد بالأخوة اثنين فما فوق ، والأختان تقومان مقام الأخ ، فلو كان للميت أب وأم وأخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات ، فما فوق (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) وذلك لأن الأخوة يمنعون الأم عن السدس ويوفرونه للأب فلا ترث الأم الثلث مع وجود الأخوة. وتقسيم التركة هكذا إنما هو (مِنْ بَعْدِ) إنفاذ (وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها) الميت (أَوْ دَيْنٍ) على الميت ، فأولا يؤخذ الدين من التركة ثم تنفذ الوصية من التركة ـ إلى حد الثلث ـ ثم يقسم الباقي بين الورثة كما ذكر ، فلو كان للميت عشرة دنانير ، وكان عليه دين قدره أربعة دنانير ، ووصّى بالإنفاق في الخيرات ، مقدار ثلثه ، كان للوارث مقدار أربعة دنانير فقط ، لأن أربعة خرجت دينا ، ودينارين ثلثا ، فلم يبق إلا أربعة (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) فلا تميلوا إلى توريث الآباء أكثر من الأبناء بظن أنهم أحق من جهة الأبوة ولا إلى العكس بظن أنهم أحق من جهة الضعف الفطري الموجود في الأبناء
__________________
(١) موسوعة الفقه : ج ٨٢ و ٨٣.