فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ
____________________________________
فإنكم لا تعلمون أيهم أقرب نفعا ، والله الذي هو يعلم الأشياء يقرر الحق كما تقدم فلا تخالفوا تحديده في أنصبة الميراث جريا وراء العاطفة والأوهام ، فإنكم لا تعلمون أنكم بأيهما أسعد في الدنيا والآخرة (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أي فرض الله هذه الأنصبة فريضة واجبة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) فهو عالم بالمصالح حكيم فيما يفعل ويقرر.
[١٣] (وَلَكُمْ) أيها الأزواج (نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) أي زوجاتكم ، فإن ماتت زوجة أحدكم فللزوج النصف (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ) أي للزوجات (وَلَدٌ) سواء كان من هذا الزوج أو من غيره (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) واحد أو متعدد (فَلَكُمُ) أيها الأزواج (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) من ميراثهن (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) فأولا يخرج الدين ثم تخرج الوصية إلى حد الثلث ثم تقسّم التركة فللزوج الربع والبقية للأولاد (وَلَهُنَ) أي للزوجة التي بقيت بعد وفاة زوجها (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ) أيها الأزواج (وَلَدٌ) وقد دلت الشريعة أن الزوجة لا ترث من الأرض (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ) واحد أو متعدد ،