فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
____________________________________
ذكر أو أنثى ، من تلك الزوجة الباقية أو من غيرها (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها) أيها الأزواج (أَوْ دَيْنٍ) ولعل تقديم الوصية في الآيات ـ مع أن الدين مقدم في الإخراج ـ أن الغالب وجود الوصية بخلاف الدين. (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) الكلالة هم : الأخوة سواء كانوا من الأب أو الأبوين أو الأم ، والمعنى أنه إن كان الوارث كلالة بأن لم تكن المرتبة الأولى موجودة ، فإن الأبوين والأولاد في المرتبة الأولى ، والأخوة والأجداد في المرتبة الثانية ، والأعمام والأخوال والعمات والخالات في المرتبة الثالثة ، والزوجان يرثان مع كل مرتبة. و «كلالة» في الإعراب منصوب على الحالية ، فالمعنى إن وجد رجل يرثه قريب له في حال كون ذلك القريب كلالة له (أَوْ) إن كان (امْرَأَةٌ) تورث كلالة ، أي وجدت امرأة يرثها قريب لها في حال كون ذلك القريب كلالة لها ، والحاصل أنه لو مات رجل أو امرأة (وَلَهُ) أي لكل واحد من الرجل والمرأة الذين ماتا (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) والمراد هنا كلالة الأمّي خاصة بأن كان الوارث شريكا مع الميت في الأم فقط ، بأن بقي أخوه أو أخته الأميان (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) من تركة الميت (فَإِنْ كانُوا) أي كانت الكلالة (أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) الواحد ، بأن كانت الكلالة اثنين فصاعدا (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) يقسمونه بينهم بالسوية فإن الكلالة الأمي يرثون متساوين ،