مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)
____________________________________
للذكر مثل حظ الأنثى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها) من قبل الميت (أَوْ دَيْنٍ) فإن الدين والوصية يخرجان من المال ثم يعطى للواحد من الكلالة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث (غَيْرَ مُضَارٍّ) أي لا يضار الكلالة بأن يحرموه من الثلث ، أو يكون المعنى : إنما تنفذ الوصية إذا كان الموصي غير مضار بأن لم يوصي بأكثر من الثلث وإلا لم تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) أي هذه الأنصبة يوصيكم الله بها وصية (وَاللهُ عَلِيمٌ) فيقدر الأنصبة حسب ما يعلم من المصالح (حَلِيمٌ) لا يعاجل العصاة بالعقوبة فمن خالفه في الإرث ولم ير عقوبة عاجلة فذلك لحلمه سبحانه فلا يغرّه ذلك.
[١٤] (تِلْكَ) التي بيّنت في أمر الإرث (حُدُودُ اللهِ) أي الحدود التي جعلها الله سبحانه لمقادير الإرث فلا يجوز التجاوز عنها (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) بتطبيق أوامرهما والاجتناب عن مخالفتهما (يُدْخِلْهُ) الله سبحانه (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت قصورها وأشجارها (خالِدِينَ فِيها) فلا زوال لهم عنها بالموت أو الإخراج أو ما أشبه (وَذلِكَ) أي نيل الجنة والخلود فيها (الْفَوْزُ) والفلاح (الْعَظِيمُ) الذي لا يماثله شيء فلا يحسب أحد أن الفوز ببعض التركة