قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
____________________________________
الكلالة (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) (١) ، (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) أي يبيّن لكم الحكم (فِي) مسألة (الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) أي مات ، وليس معنى «الهلاك» ما يتبادر غالبا من كونه هلاكا سيئا بل مطلقا ، كما قال في قصة يوسف عليهالسلام (حَتَّى إِذا هَلَكَ) (٢) ، (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) ولا أبوان حتى لا يكون هناك من في الطبقة الأولى كما دل عليه النص والإجماع (وَلَهُ أُخْتٌ) واحدة (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) فرضا ، والنصف الآخر ردّا (وَهُوَ يَرِثُها) أي الأخ يرث الأخت ، لو كانت الأخت ميتة والأخ حيا يرث جميع أموالها فرضا (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ولا والدان ، وهذا مع قطع النظر عن الزوجين ، وإلا فهما يرثان نصيبهما الأعلى والباقي للكلالة.
(فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) أي كان للرجل الميت أختان (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) فرضا والثلث الآخر قرابة (وَإِنْ كانُوا) أي الكلالة التي ترث الميت (إِخْوَةً) أي جماعة أكثر من الاثنين (رِجالاً وَنِساءً) بعضهم أخوان وبعضهم أخوات (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لكل أنثى سهم واحد ولكل ذكر سهمان اثنان ، وهذا كله في الأخوة من الجانبين
__________________
(١) النساء : ١٣.
(٢) غافر : ٣٥.