وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ
____________________________________
الأنعام مثلا تحتاج التذكية إلى فري الأوداج وسائر الشرائط ، وفي الصيد رميه ، وفي السمك موته خارج الماء ، وهكذا .. والمراد بالتحريم : أكلها ، فإن التحريم الشرعي يراد منه : بحسب الأمر المتوقع منه ، فتحريم الحرير يراد به لبسه ، وتحريم الأم يراد به اقترابها ، وتحريم المسكن يراد به سكناه (وَالدَّمُ) وهو ما بيّنه سبحانه في آية أخرى بقوله : (دَماً مَسْفُوحاً) (١) ، أما المقدار المتبقي في اللحم فلا حرمة فيه (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) وخصّص بالذكر مع كثرة تحريم اللحوم لاعتياد الناس أكله وظنهم طيبه.
ثم لا يخفى أن المحرمات تنقسم إلى قسمين : قسم لما فيه من الإضرار.
أما ما يذكره بعض الناس ـ الآن من العلم الحديث ـ من إمكان التخلص من أضرار لحم الخنزير بالتعقيم ، فليس بمحرم إذا عقّم.
فالجواب عنه : أنه أي دليل لعدم وجود أضرار أخرى فيه بعد التعقيم لم يكشف عنها العلم إلى الآن ، كما لم يهتد العلم طيلة أربعة عشر قرنا لهذا الضرر الذي اكتشف الآن.
وقسم حرم لجهة معنوية ، كالذي لم يسمّ عليه اسم الله سبحانه ، وهذا لا يتوقف تحريمه على الضرر الجسدي بل يحرم لانحرافه عن الميزان المستقيم.
(وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ) الإهلال بالشيء الابتداء به (بِهِ) أي
__________________
(١) الأنعام : ١٤٦.