مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ
____________________________________
ولم يعط تحرم عليه المرأة المزوجة» بل المراد : الحكم التكليفي ، أي أن ذلك حرام لا يجوز وهذا تحريض للإعطاء.
في حال كونهم (مُحْصِنِينَ) بالمسلمة أو الكتابية ، بأن كان اقترابكم منهن بالإحصان والنكاح (غَيْرَ مُسافِحِينَ) تأكيد لقوله «محصنين» والسفاح هو الزنا (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) الخدن هو الصديق ، وهو أن ينفرد الرجل بالمرأة يزني بها دائما فهي وهو خدنان ، أي أنه لا يجوز للرجل بالنسبة إلى المسلمة والكتابية ذلك كما لا يجوز العكس. وقد تقدم شبه هذا في سورة النساء ، ومعنى الآية جملة : أن مقاربة المرأة المسلمة العفيفة والكتابية العفيفة يجوز لكم ويطيب ، وأعطوا مهورهن ، لكن اللازم أن يكون الاقتراب بالنكاح لا بالسفاح أو باتخاذهن أخدانا كما يكثر الأمران عند غير المسلمين.
ثم إن ما ذكرناه من المحرمات والمحللات كلها من مقتضيات الإيمان الواجب التمسك به (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) تعبير آخر عن المعصية والخروج عن الطاعة ، ولعل الإتيان بهذه اللفظة هنا لإفادة أن الكفر ـ في باب المحللات والمحرمات ـ ليس بالأصول وإنما هو بالفروع ، وقد تقدم في بعض الآيات أن الكفر قسمان : كفر بالأصول هو الموجب لخروج الإنسان عن كونه مسلما ، وكفر بالفروع ، كما قال سبحانه : (وَمَنْ كَفَرَ) (١) ، وقال (وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ) (٢) ، وهو الموجب لكون
__________________
(١) النور : ٥٦.
(٢) إبراهيم : ٨.