الأولى : أن لا تكون هناك تجارة يتمكن ما له من التقلب فيها.
الثانية : أن تكون تجارة غير مربحة إطلاقا ، أو مربحة بقدر أقل من التعب ، أو بمقدار التعب.
الثالثة : أن يصرف المال في الحوائج الضرورية ، لا في التجارة.
الرابعة : أن يصرف المال في تجارة مربحة ربحا أزيد من التعب ، والربا أخذ التاجر المال ممن أعطاه المال في كل الصور الأربعة ، مع أنه في الثلاثة الأولى ظلم.
أما في الصورة الأولى : فلوضوح أن قول المستشكل «إن أمر صاحب المال دائر بين أن يتاجر بماله فيربح ، وبين أن يدفعه قرضا فيربح» غير تام ، إذ المفروض أنه لا يمكن الاتجار بالمال في هذه الصورة.
وأما في الصورة الثانية : فإن المال ربح بقدر التعب ـ على أحسن الفرضين ـ والأحق بهذا الربح من تعب لا من لم يتعب.
وأما في الصورة الثالثة : فإن أخذ التاجر الربح خلاف الإنسانية ، لأنه استغلال لحاجة الإنسان في تدميره ، فالمفترض أخذ المال لأجل قوته ، أو دواء مريضه ، فهل يحق لصاحب المال أن يستغل هذه الحاجة في إنماء ماله؟ وتبقى الصورة الرابعة فقط مما يحق لصاحب المال أن يأخذ بعض الربح «أخذا لأجل وجود المخزون المالي الذي هو لأجل المجتمع أيضا ـ كما تقدم ـ» وحل الإسلام له بالمضاربة التي هي أقرب إلى العدالة بالنسبة إلى التاجر والمضارب ، أفضل من الربا الذي قد يكون الترجيح فيه لصاحب المال ، وقد يكون الترجيح للعامل وكلاهما اعتباطا لا يقره العقل والمنطق.
ويرد على إشكال حرمة المكس ، أن غاية ما يقال لتبرير المكس أمران :