(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (٢٩) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٣١)
٢٩ ـ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا) في أن تدخلوا (بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ) استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها كالخانات والرّبط وحوانيت التجار (فِيها مَتاعٌ لَكُمْ) أي منفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرّحال والسّلع والشراء والبيع ، وقيل الخربات يتبرّز فيها ، والمتاع التبرّز (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ) وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الريبة.
٣٠ ـ (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) من للتبعيض ، والمراد غضّ البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحلّ (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) عن الزنا ، ولم يدخل من هنا لأنّ الزنا لا رخصة فيه بوجه ، ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفّيها وقدميها في رواية ، وإلى رأس المحارم والصدر والساقين والعضدين (ذلِكَ) أي غضّ البصر وحفظ الفرج (أَزْكى لَهُمْ) أي أطهر من دنس الإثم (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) فيه ترغيب وترهيب ، يعني أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم وكيف يخينون (١) أبصارهم (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) (٢) فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كلّ حركة وسكون.
٣١ ـ (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ) أمرن بغضّ الأبصار فلا يحلّ للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرّته إلى ركبتيه ، وإن اشتهت غضّت بصرها رأسا ، ولا تنظر إلى المرأة إلا إلى مثل ذلك وغضّ بصرها من الأجانب أصلا أولى بها ، وإنما قدّم غضّ الأبصار على حفظ الفروج لأنّ النظر بريد
__________________
(١) في (ظ) و (ز) يجيلون.
(٢) غافر ، ٤٠ / ١٩.