والرّشد : الصلاح في العقل ، وحفظ المال ، فمتى بلغ عاقلا مصلحا لماله ، انفكّ الحجر عنه ، وهو مذهب إمامنا وأبي حنيفة وأصحابه.
وذهب قوم إلى أن الرشد : الصلاح في الدين والمال ، منهم : الحسن ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي (١).
وعن ابن عباس : كالمذهبين.
فصل
قد دلت هذه الآية على أن لرفع الحجر عن اليتيم شرطين :
أحدهما : البلوغ.
الثاني : الرّشد.
فأما البلوغ فإنه يكون بواحد من خمسة أسباب : ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء.
أحدها : إنزال المني بجماع أو احتلام أو غيرهما ، بدليل قول الله تعالى : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) [النور : ٥٩] ، وقول النبي صلىاللهعليهوسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «خذ من كلّ حالم دينارا» (٢).
الثاني : بلوغ خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة في تحديده سن البلوغ بسبع عشرة سنة في المشهور من الروايتين عنه.
والأخرى بثماني عشرة سنة. وخلافا لمالك في قوله : لا بلوغ بالسن وإن
__________________
(١) انظر : حاشية الدسوقي (٢ / ٥٢٩) ، والمهذب (١ / ٣٣١) ، والمغني (٤ / ٢٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢ / ١٠١ ح ١٥٧٦) ، والترمذي (٣ / ٢٠ ح ٦٢٣).