الانفعال بالملاقاة حكمه ـ أي الجاري أو الكثير ـ إذا كانت له مادّة متّصلة بها حين الملاقاة بالإجماع منّا على الظاهر ، والمعتبرة ، منها الصحيح : عن ماء الحمّام ، فقال : (هو بمنزلة الجاري) (١)» (٢).
ثمّ يذكر أحاديث أخرى مؤيّدة لنفس الموضوع ويقول : «ومطلقها يحمل على مقيّدها ، وقصور الإسناد فيما سوى الأوّل منجبر بالشهرة» (٣).
ثانياً : عرض آراء الفقهاء وترجيح القويّ دلالة. وللفقهاء آراء متباينة تجاه موضوع البحث اقتضاها تهافت الدليل أحياناً. قال المصنّف :
«وفي اعتبار الكرّية في المادّة خاصّة ـ كما نسب إلى الأكثر ـ أو مع ما في الحياض مطلقاً ـ كما نسب إلى الشّهيد الثاني ـ أو مع تساوي سطحَي المادّةوما في الحوض أو اختلافهما بالانحدار ، ومع عدمهما فالأوّل ـ كما اختاره بعض المتأخّرين ، وربّما نسب إلى العلاّمة جمعاً بين كلماته في كتبه ـ أوالعدم مطلقاً ـ كما هو مختار المصنِّف ـ أقوال ، ما عدا الأخير منها مبنيٌّ على ماتقدّم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه ، وحيث قدعرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحّة القول الثاني ، فيتّحد حينئذ حكم المفروض مع غيره كما نسب إلى الأكثر» (٤).
ثالثاً : الإفتاء بما يراه دليلاً قويّاً. وهنا يبرز اجتهاد الفقيه وحسن استثماره للأدلّة المتوفّرة لديه. يستطرد المصنّف في بحثه ويقول :
«وهل يكفي مقدار الكرّ فيها أم لابدّ فيها من الزيادة بمقدار ما يحصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) التهذيب ١ / ٣٧٨/ ١١٧٠.
(٢) رياض المسائل ١ / ١٦.
(٣) رياض المسائل ١ / ١٦.
(٤) رياض المسائل ١ / ١٧.