به الامتزاج لما في الحياض؟ قولان مبنيّان على الاختلاف في اعتبار الامتزاج بالماء الطاهر في تطهير القليل أو الاكتفاء بمجرّد الاتصال ، ولاريب أنّ الأوّل أحوط وأولى لو لم نقل بكونه أقوى» (١).
رابعاً : تطبيق القواعد الفقهية على المسائل موضوع البحث. وحسن تطبيق القواعد الكلّية على المصاديق الفقهية مَلَكَة لا يهتدي إليها إلاّ من كان قريباً من منابع الإستنباط. قال المصنِّف في عدم نقض اليقين بالشّكّ :
«من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة بعده أو ظنّ ـ على الأشهر الأظهرهنا وفيما سيأتي ـ أو تيقّنهما وجهل المتأخّر منهما والحالة السابقة عليهما تطهّرفيهما إجماعاً فتوىً ونصّاً. فممّا يتعلّق بالأولى منه الصحيح : (ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ أبداً) (٢) ، وبمعناه الأخبار المستفيضة ، مضافاًإلى الإطلاقات والقاعدة فيها وفي الثانية ، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها. وممّا يتعلّق بالثانية منه الرضوي : (وإن كنت على يقين من الوضوءوالحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضّأ) (٣) ، وإطلاقه يعمّ صورتي العلم والجهل بالحالة السابقة على الأمرين في الثانية كما هو الأظهر الأشهر ، وضعفه بها قد انجبـر ، مضافاً إلى ما تقدّم» (٤).
خامساً : مناقشة الآراء التي لا تنهض بدليل وتفنيدها ثمّ الأخذ بالدليل الأقوى. ففي استحباب غسل الجمعة يستدلّ المصنِّف بالطريقة التالية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) رياض المسائل ١ / ١٨.
(٢) التهذيب ١ / ٤٢١ / ١٣٣٥.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧.
(٤) رياض المسائل ١ / ١٧٩ ـ ١٨٠.