«... وإمّا المندوب من الأغسال فالمشهور غسل الجمعة : على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف والأمالي ، ومنه يظهر فساد نسبة القول بالوجوب إلى الكليني والصدوق ، مضافاً إلى عدم دلالة لفظ الوجوب في كلامهم على المعنى المصطلح صريحاً ، سيّما مع إردافه بلفظ السنّة في كلام الثاني ، فلا خلاف للأصل والنصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة وظاهرة ، ففي الصحيحين : (إنّه سنّة وليس بفريضة) (١) بعد أن سئل ظاهراً عن حكمه دون مأخذه ، وبه يندفع حمل السنّة هنا على ما ثبت وجوبه بالسنّة ، ويؤكّده درج الفطر والأضحى في السؤال في أحدهما. وفي الخبر : كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ قال : (إنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة ، ماكان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان) كذا في الكافي والتهذيب. وعن المحاسن والعلل : (وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة) (٢) ، وهو الأنسب بالسياق ، والأوّل أقوى في الدلالة (٣)».
٢ ـ منهج الروضة البهية :
كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي (ت ٩٦٥ هـ) في عشرة مجلّدات ، هو شرح مزجي استدلالي مختصر لكتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأوّل (ت ٧٨٦ هـ).
يقول المصنّف في مقدّمة الكتاب : «... هذه تعليقةٌ لطيفةٌ وفوائدُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) التهذيب ١ / ١١٢/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦.
(٢) الكافي ٣ / ٤٢ / ٤.
(٣) رياض المسائل ١ / ٤٨٢ ـ ٤٨٣.