المأموم في أثناءصلاته نواها بقلبه متقرّباً» (١).
النموذج الثاني : في المطهّرات : عند ذكره المطهّرات ينهيها إلى عشر مطهّرات ، يبدأها بالماء فيقول :
«وهو مطهِّر مطلقاً من سائر النجاسات التي تقبل التطهير ، والأرض تطهِّرباطنَ النعلِ ـ وهو أسفله الملاصقُ للأرض ـ وأسفلَ القدم مع زوال عين النجاسة عنها بها بمشي ودَلك وغيرهما ـ والحجرُ والرملُ من أصناف الأرض ـ ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمّى الإمساس ؛ ولا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان ، وإطلاق النصِّ والفتوى يقتضي عدمه» (٢).
الاستنتاج :
نستفيد ممّا سبق ترتيب الأفكار التالية :
١ ـ في موضوع القراءة خلف الإمام استدلّ المصنّف في البداية برأي الفقهاء من قبله ، فمنهم من قال بإسقاط القراءة وجوباً ومنهم من قال بإسقاطها استحباباً ، أخذ المصنّف بالرأي الثاني وأفتى به ثمّ استدلّ بصحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليهالسلام كمؤيّد لفتواه.
٢ ـ وفي نية المأموم والإمام فقد فصّلها بالطريقة التالية :
أ ـ وجوب نية المأموم قاصداً الصّلاة خلف الإمام الفلاني باسمه أو صفته أو قصده الذهني.
ب ـ لو أخلّ بالقصد أو اقتدى بأحد إمامين أو أخطأ تعيين الإمام لم تصحّ النية من المأموم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الروضة البهية ١ / ٣٨٢.
(٢) الروضة البهية ١ / ٦٦.