الدين بن عليّ العاملي (ت ٩٦٥ هـ) في ستّة عشر مجلّداً. سلك فيه المصنّف في البداية مسلك الإختصار على سبيل الحاشية حتّى انتهى من المجلّد الأوّل ، ثمّ استدرك ما فاته فأخذ في الإطناب حتّى صار موسوعة في الفقه الإسلامي. وأُسلوب الكتاب في غاية القوّة والمتانة والدقّة في شرح المطالب أو مناقشتها.
نماذج من منهجه :
وفيما يلي مقاطع متنوّعة من كتابه :
النموذج الأوّل : في تعريف الطهارة :
«قوله بعد الخطبة : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصّلاة. هذا التعريف للطهارة بالمعنى الشرعي ، وأشار بقوله : (اسم) إلى أنّ التعريف لفظي لا حقيقي. وخرج بالثلاثة ما يتحقّق معه الطهارة اللغوية كإزالة النجاسة وشبهها ، وبقوله : (له تأثير) وضوء الحائض للكون في مصلاّها ذاكرة ، فإنّه لا تسمّى طهارة كما ورد في الخبر.
وأراد بـ(التأثير) ولو بالصلاحية بالقوّة القريبة ، فيدخل فيها الوضوء المجدّد ونحوه ، والتأثير يشمل الناقص والتامّ ، فيدخل فيه وضوء الحائض وغسلها ، لأنّ كلَّ واحد منهما له تأثير ناقص في الاستباحة.
وقيّد الإباحة بالصّلاة مع أنّ الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بها ، وأنّها الفرد الأكمل ، ولأنّ ماهيّتها تتوقّف على الطهارة واجبة كانت أو مندوبة بالاتفاق ، بخلاف غيرها من العبادات لتخلّف بعض القيود فيها. هذا إن جعلنا صلاة الجنازة مجازية شرعية كما اختاره جمع ،