الذي رواه عنه شرحبيل بن مسلم ، وهو لم يلق أبا أمامة»(١).
وهكذا ردّ الأحاديث التالية حيث نشير إليها إجمالا :
٣ ـ عن جويبر عن الضحّاك أن النبىّ (صلى الله عليه وآله) قال : «لا يقتل اثنان بواحد»(٢).
٤ ـ عن عطاء بن سيان أنّ النبىّ (صلى الله عليه وآله) دعي إلى جنازة رجل من الأنصار ، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ما ترك؟ فقالوا : ترك عمّته وخالته.
فقال : اللّهم رجل ترك عمّته وخالته ، فلم ينزل عليه شيء. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا أجد لهما شيئاً»(٣).
٥ ـ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «إنّه لا يتوارث أهل ملّتين»(٤).
٦ ـ الشعبي ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : «لا يتوارث أهل ملّتين»(٥).
٧ ـ عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده»(٦).
ب : عدم وثاقة راوي الخبر :
وهذا تارة لجهالة وعدم إحراز وثاقته ، وأخرى لإحراز ضعفه ككونه
__________________
(١) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٦٠٠.
(٢) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٥٣٨.
(٣) المسائل الناصريات : ٤٢٠.
(٤) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٥٩٠.
(٥) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٥٩٠.
(٦) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٤٩٨.