صلوات الله وسلامه عليه ـ والانحراف عنه»(١).
وهكذا الأمر في الروايات التالية حيث أشكل عليها الشريف المرتضى :
٦ ـ روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سئل ـ وهو على المنبر ـ عن بنتين وأبوين وزوجة؟ فقال عليهالسلام بغير رويّة : صار ثمنها تسعاً(٢).
٧ ـ عن أبي أُمامة الباهلي قال : سمعت النبىّ (صلى الله عليه وآله) يقول في خطبته عام حجّة الوداع : «ألا إنّ الله تعالى قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، فلا وصيّة لوارث»(٣).
٨ ـ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «أنّه لا يتوارث أهل ملّتين»(٤).
٩ ـ عن جابر بن عبد الله ، عن النبىّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «لا وصية لوارث»(٥).
١٠ ـ روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة»(٦).
١١ ـ روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «أىّ امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»(٧).
__________________
(١) تنزيه الأنبياء : ١٧٨.
(٢) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٥٦٦.
(٣) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٦٠٠.
(٤) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٥٩٠.
(٥) الانتصار في انفرادات الإمامية : ٦٠٠.
(٦) الشافي في الامامة : ٣/١٠٦ ؛ ٤/٣٠.
(٧) رسائل الشريف المرتضى : ١/٢٣٥.