٢ ـ البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه فى المحيل والمحال إلاّ في الحوالة على البريء ، فلا يعتبر عدم الحجر فى المحيل.
وأمّا المحال عليه فلا يعتبر فيه شيء من ذلك إلاّ إذا كانت الحوالة على البريء أو بغير الجنس.
٣ ـ التنجيز على المشهور.
٤ ـ ثبوت الدين فى ذمّة المحيل فلا يصح فى غير الثابت ولو مع تحقق سببه ـ كمال الجعالة قبل العمل ـ فضلاً عمّا إذا لم يتحقق سببه ، كالحوالة بما سيقترضه.
٥ ـ عدم تردد المال المحال ، فلا تصح الحوالة بأحد الدينين من دون تعيين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى الحوالة ، فلأ نّها عقد. واحتمال كونها ايقاعاً بعيد على ما تقدّم.
كما تقدّم أن رضا المحال عليه لو اعتبرناه فهو ليس على حدِّ القبول الركني ، بل على حدِّ رضا المالك فى عقد الفضولي.
٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ وما بعده فى المحيل والمحال ، فلأن نقل الدين والتصرف فيه قائم بهما فيلزم فيهما ماذكر.
٣ ـ وأمّا أنه فى الحوالة على البريء لايلزم عدم الحجر فى المحيل ، فلأ نّه لايملك شيئاً فى ذمّة المحال عليه ليُمنع من التصرف فيه ، بل ما يصدر منه هو اشغال لذمّة الغير بما ثبت فى ذمّته هو.
أجل ، يعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار لعدم الأثر لعقد الصغير والمجنون والمكره.