لاتأتمن الخائن وقد جرّبته » (١).
ومع التنزّل عن ذلك أيضا تكفينا الروايات الواردة فى باب الإجارة بالخصوص ، كصحيحة الحلبي : « سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة الى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : ان كان جاز الشرطَ فهو ضامن. وان كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن. وان وقعت فى بئر فهو ضامن ، لأنه لم يستوثق منها ». (٢)
٢ ـ وأمّا الضمان مع التعدى أو التفريط ، فلقاعدة « على اليد » والصحيحتين المتقدمتين.
٣ ـ وأمّا عدم ضمان الأجير للعين التى يعمل فيها ، فلنفس ما تقدم فى عدم ضمان المستأجر.
٤ ـ وأمّا ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض ، فلقاعدة الإتلاف ، وموثقة السكونى عن أبى عبد الله عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلاّ فهو له ضامن ». (٣)
بل يمكن التمسّك أيضا بصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليهالسلام : « الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل اعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ». (٤)
واذا قيل : مع اذن المريض للطبيب فى مباشرة علاجه لايبقى موجب للضمان.
قلنا : إن الإذن كان فى العلاج دون الإفساد.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٢٩ ، باب ٤ من احكام الوديعة ، حديث ١٠.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨١ ، باب ٣٢ من الإجارة ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعه : ١٩ / ١٩٥ ، باب ٢٤ من ابواب موجبات الضمان ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٧٥ ، ، باب ٢٩ من احكام الإجارة ، حديث ١٩.