المنفعة بنفسه.
ولايجوز لمستأجر الدار ايجارها على آخر بأكثر من الاُجرة السابقة إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو تكون الاُجرة الثانية مغايرة للاُولى جنساً.
ومن استؤجر لأداء عمل بدون اشتراط المباشرة عليه ولو ضمناً يجوز له استئجار غيره للقيام بذلك العمل فيما اذا كانت الاُجرة مساوية أو أكثر ، أمّا اذا كانت أقل فلا إلاّ إذا أتى ببعض العمل.
ومن استأجر محلاً تجارياً أو غيره الى فترة محددة ، فعليه بعد انتهائها تخليته اذا طالب بذلك المالك ، ولايحق له ايجاره على شخص آخر من دون إذن إلاّ اذا تم الاتفاق لبناء عرفيخاص أو عام على ذلك مسبقاً ولو مقابل مبلغ معيّن قد يعبّر عنه فى بعض الأعراف بحقّ السرقفلية ، فيجوز آنذاك للمستأجر عدم التخلية وتجديد عقد الايجار ، بل يجوز له أيضاً رفع اليد عن حقه فيالبقاء والتنازل بالمحل لثالث ازاء مبلغ معين من النقود قد يعبّر عنه بحقّ السرقفلية أيضاً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الإيجاب والقبول فى الإجارة ، فلتقومها بذلك بحسب الارتكاز العقلائى والمتشرعي.
وأمّا صحة الإيجاب والقبول بكلا الشكلين ، فلإطلاق الأمر بالوفاء بالعقد الصادق فيهما.
٢ ـ وأمّا صحة الإجارة بالمعاطاة ، فلأن ذلك هو مقتضى القاعدة ، فإنه بعد صدق العقد بالمعاطاة وعدم انحصار تحققه باللفظ يشمله إطلاق قوله تعالي : ( أوفوا