والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنالمساقاة لازمة لاتنفسخ إلاّ بماذكر ، فقد تقدّم وجهه فيمبحث الإجارة.
٢ ـ وأمّا الخلاف فى جواز المساقاة على الأشجار التى لا ثمر لها ، فباعتبار أن مورد صحيحة يعقوب المتقدمة هو الشجر المثمر.
إلاّ أن المناسب هو الحكم بالتعميم ، لأن مورد الصحيحة وإن كان ما ذكر لكنه قد وقع فيسؤال السائل ، ولا يفهم العرف له خصوصية فبتنقيح المناط ينبغى التعّدي.
هذا لو لم نلحظ عموم « أوفوا بالعقود » ، وإلاّ فالأمر أوضح.
٣ ـ وأمّا عدم توقف صحة المساقاة على الحاجة الى السقى ، فلما تقدم من أن عطف الإعمار على السقى فى صحيحة يعقوب هو من عطف العام على الخاص ، وذلك يدلّ على أن المدار فى صحة المساقاة على الحاجة الى الإعمار بأيّ شكل كان من دون خصوصية للسقي.
٤ ـ وأمّا أنالعامل يجوز له استيجار غيره اذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه ، فواضح ، لأنالذمّة تكون مشغولة بالإعمار الكلّي ، وهو مما يمكن تحققه باستيجار الغير له.
٥ ـ وأمّا جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار ، فلانحلال العقد الي عقود متعددة بعدد أنواع الأشجار.
٦ ـ وأمّا جواز اشتراط شيء آخر إضافة الى الحصة ، فلأنه بعد عدم مخالفته لمقتضى العقد ولا للكتاب والسنّة الشريفين يكون اشتراطه صحيحا وواجب الوفاء بمقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم ». (١)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.