(٤٤٣) ٢١١ ـ وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلى العشاء الاخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
(٤٤٤) ٢١٢ ـ وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلىاللهعليهوآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال : نعم قلت : متى هي؟ قال : مابين نصف الليل الى الثلث الباقي قلت : ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال : كل ليلة.
(٤٤٥) ٢١٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليهالسلام قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم تظلم فإذا بقي ثلث الليل الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له. والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فانما هي مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل :
(٤٤٦) ٢١٤ ـ ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت
__________________
* ـ ٤٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٩.
ـ ٤٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٧٨.
ـ ٤٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٩ الفقيه ج ١ ص ٣٠٢.