أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. والذي يكشف عما ذكرناه من ان هذا مخصوص بحال السفر والضرورة :
(٤٤٧) ٢١٥ ـ ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم فقال : إني اريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال : قرة عين له ، والله ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل ، قلت : فان من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
(٤٤٨) ٢١٦ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب اليك أم يقضي؟ قال : لا بل يقضي أحب إلي إني اكره أن يتخذ ذلك خلقا ، وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل.
(٤٤٩) ٢١٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن على رفعه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار.
(٤٥٠) ٢١٨ ـ وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن
__________________
* ـ ٤٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٩ الكافي ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ج ١ ص ٣٠٢ وفيه صدر الحديث.
ـ ٤٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠.
٤٤٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٠٠ بتفاوت.
ـ ٤٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٤ الفقيه ج ١ ص ٢٩٩ بتفاوت فيهماه.