الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
(٧٠٥) ٦ ـ فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد.
(٧٠٦) ٧ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما.
(٧٠٧) ٨ ـ وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.
(٧٠٨) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال : يعيد.
(٧٠٩) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.
(٧١٠) ١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.
(٧١١) ١٢ ـ وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن
__________________
* ـ ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤.
ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
ـ ٧١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.