الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : يبني على الركعة.
(٧١٢) ١٣ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال : يتم بركعة.
(٧١٣) ١٤ ـ وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال : يتم على صلاته. فاول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها اضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل إلا لدليل ، ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه ، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل ، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل ، ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب اعاد).
يدل على ذلك ما رواه :
(٧١٤) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.
__________________
* ـ ٧١٢ ـ ٧١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥.