ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
(٧٢١) ٢٢ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
(٧٢٢) ٢٣ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ، قلت : المغرب؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله.
(٧٢٣) ٢٤ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.
(٧٢٤) ٢٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : لعلك اعدت فقلت : نعم فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلىاللهعليهوآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
(٧٢٥) ٢٦ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم اعدتم؟! أليس قد انصرف رسول الله صلىاللهعليهوآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!!
__________________
* ـ ٧٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.
ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
ـ ٧٢٤ ـ ٧٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.