فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع هاهنا في ان سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب اعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٧٢٦) ٢٧ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال : أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي : انت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى. فبين عليهالسلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه ، مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلىاللهعليهوآله وهذا مما تمنع العقول منه ، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين ، احدهما : انه ليس في الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو ، والثاني : انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بانه لا يسوغ
__________________
* ـ ٧٢٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧١.