صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.
(٧٣٥) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عليهالسلام : عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
(٧٣٦) ٣٧ ـ وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
قال الشيخ رحمهالله : (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى من الاخرى عمل على ظنه ، فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح).
(٧٣٧) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
(٧٣٨) ٣٩ ـ وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع
__________________
* ـ ٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٩٧ وفيه في الثاني يقصد) بدل (يقصر).
ـ ٧٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢.