ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
(٧٣٩) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة ، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
(٧٤٠) ٤١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت له : من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
(٧٤١) ٤٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة.
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه.
قال الشيخ رحمهالله : (ولو شك في اثنتين وثلاث واربع واعتدل وهمه
__________________
* ـ ٧٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٢ الكافي ج ١ ص ٩٨.
ـ ٧٤٠ ـ ٧٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.