(٧٧٩) ٨٠ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام : فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال : اقضها فقال له : انها اكثر من ذلك قال : اقضها قال لا احصيها قال : توخ ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة).
يدل على ذلك :
(٧٨٠) ٨١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
(٧٨١) ٨٢ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض اصابعه.
(٧٨٢) ٨٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليهالسلام في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
__________________
* ـ ٧٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦ الفقيه ج ١ ص ٣١٦.
ـ ٧٨٠ ـ ٧٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٢.
ـ ٧٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥ الكافي ج ١ ص ٨٣.