(٧٨٣) ٨٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو الصلاة فقال : ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
(٧٨٤) ٨٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : لا وما أحب ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت الى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها ، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن ظن انه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك انه على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة ، وكذلك من صلى في ثوب وظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة). فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه ، ويؤكده ايضا ما رواه :
(٧٨٥) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.
(٧٨٦) ٨٧ ـ وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في
__________________
* ـ ٧٨٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٤ الكافي ج ١ ص ١٠١ الفقيه ج ١ ص ٢٣٩ بتفاوت.
ـ ٧٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٥.