مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٨١٠) ١٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليهالسلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :
(٨١١) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليهالسلام : اصلي في الفنك (١) والسنجاب؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار).
(٨١٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.
(٨١٣) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال : لا.
__________________
(١) الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.
* ـ ٨١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٣.
ـ ٨١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٢.
ـ ٨١٢ ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.