والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا.
(٨١٤) ٢٢ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليهالسلام : هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
(٨١٥) ٢٣ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليهالسلام ما ينافي هذا الخبر ، ولايجوز ان تختلف اقواله عليهالسلام ، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٨١٦) ٢٤ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليهالسلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(٨١٧) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم
__________________
* ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ ٨١٦ ـ ٨١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٦ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧١.