جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
(٨٢٩) ٣٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.
(٨٣٠) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
(٨٣١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
(٨٣٢) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يصلي في جبة خز.
(٨٣٣) ٤١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك
__________________
* ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.
ـ ٨٣٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.
ـ ٨٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.