فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال : سألته فأضاف السؤال الى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير الى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.
(٨٣٤) ٤٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك. فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث ، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.
قال الشيخ رحمهالله : (وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء).
(٨٣٥) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
(٨٣٦) ٤٤ ـ وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.
__________________
* ـ ٨٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ١ ص ١٧٠.
ـ ٨٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٣.
ـ ٨٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.