(٨٩٩) ١٠٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه :
(٩٠٠) ١٠٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الارض فلا ، واما على الدابة فلا بأس.
(٩٠١) ١٠٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس.
(٩٠٢) ١١٠ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما عليهالسلام أنه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
(٩٠٣) ١١١ ـ ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته
__________________
* ـ ٨٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣.
ـ ٩٠٠ ـ ٩٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٦.
ـ ٩٠٢ ـ ٩٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧٣.