وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
قال الشيخ رحمهالله : (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار).
(٩٠٤) ١١٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي الى جانبه أو في صف واحد ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه).
(٩٠٥) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
(٩٠٦) ١١٤ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.
__________________
* ـ ٩٠٥ ـ ٩٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ الكافي ج ١ ص ٨٢ والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل.