(٩٠٧) ١١٥ ـ وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
(٩٠٨) ١١٦ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
(٩٠٩) ١١٧ ـ سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي؟ فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
(٩١٠) ١١٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.
(٩١١) ١١٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا
__________________
* ـ ٩٠٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٢ بتفاوت.
ـ ٩٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.
ـ ٩١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٨٢.
ـ ٩١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.