بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
(٩١٢) ١٢٠ ـ فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال : لا بأس. فيحتمل أن يكون أراد عليهالسلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة اذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.
(٩١٣) ١٢١ ـ العياشي عن جعفر بن محمد قال : حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء).
(٩١٤) ١٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
__________________
* ـ ٩١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت.
ـ ٩١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣.