ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك (١)).
(٩١٥) ١٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
(٩١٦) ١٢٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
(٩١٧) ١٢٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
(٩١٨) ١٢٦ ـ وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
(٩١٩) ١٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.
قال الشيخ رحمهالله : (ويصلي في الخف والجرموق (٢) إذا كان له ساق).
__________________
(١) الشمشك : بضم الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.
(٢) الجرموق : هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * ـ ٩١٦ ـ ٩١٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.