(٩٢٠) ١٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
(٩٢١) ١٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام اعترض السوق فاشتري خفا لاأدري اذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه قلت : والنعل؟ قال : مثل ذلك قلت : اني اضيق من هذا قال : اترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله.
(٩٢٢) ١٣٠ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
(٩٢٣) ١٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : يصلى فيه.
قال الشيخ رحمهالله : (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته إن شاء الله تعالى.
(٩٢٤) ١٣٢ ـ وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
(٩٢٥) ١٣٣ ـ وقال هشام بن الحكم لابي عبد الله عليهالسلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
__________________
* ـ ٩٢٠ ـ ٩٢١ ـ ٩٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٢ بتفاوت في الاول.
ـ ٩٢٤ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.
ـ ٩٢٥ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٧.