(٩٦٥) ٢ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(٩٦٦) ٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليهالسلام قال سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(٩٦٧) ٤ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(٩٦٨) ٥ ـ عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمسس قال : لا بأس به.
(٩٦٩) ٦ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام : في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى حينئذ قال : لا بأس به.
(٩٧٠) ٧ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.
(٩٧١) ٨ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت الظهر قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
(٩٧٢) ٩ ـ وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط
__________________
* ـ ٩٦٥ ـ ٩٦٦ ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦.
ـ ٩٧٠ ـ ٩٧١ ـ ٩٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.