وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.
(٩٧٣) ١٠ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :
(٩٧٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
(٩٧٥) ١٢ ـ وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
(٩٧٦) ١٣ ـ عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس
__________________
* ـ ٩٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.
ـ ٩٧٤ ـ ٩٧٥ ـ ٩٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩.