فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
(٩٧٧) ١٤ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا؟ قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر ، الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.
(٩٧٨) ١٥ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأل أبا عبد الله عليهالسلام اناس وانا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، فقال بعض القوم : انا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله عليهالسلام : النصف من ذلك أحب إلي.
(٩٧٩) ١٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال : لا تعد ولا تعد. فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة الى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل ، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
__________________
* ـ ٩٧٧ ـ ٩٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.
ـ ٩٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.