(٩٨٠) ١٧ ـ الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (١) قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر؟ قال : نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
(٩٨١) ١٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
(٩٨٢) ١٩ ـ روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع.
(٩٨٣) ٢٠ ـ وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال : لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة.
(٩٨٤) ٢١ ـ الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن
__________________
(١) (النسخ كلها متفعة على ذلك وليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا ، والظاهر انه معاويه بن ميسرة يدل على ذلك ما ذكره النجاشي من روايته عن أبي عبد الله عليهالسلام ورواية احمد بن أبي بشر السراج وابن أبي عمير عن كتابه وسيجئ هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو مؤيد) عن هامش نسخة (أ).
* ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.
ـ ٩٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٣.