ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل ، قال : فقال لي وهو شاهد في بلده.
(١٠٣٥) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ان جبرئيل عليهالسلام أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا.
(١٠٣٦) ٧٣ ـ علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه :
(١٠٣٧) ٧٤ ـ سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال : كتبت الى الرضا عليهالسلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ،
__________________
* ـ ١٠٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩.
ـ ١٠٣٦ ـ ١٠٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٧٧ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٧٠.