(١٠٨٦) ١٢٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فانه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ (ان في خلق السموات والارض) الى (إنك لا تخلف الميعاد) (١) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قدمان فان كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى الى أن يمضي اربعة أقدام ، فان مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر ، وقال : للرجل أن يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء ، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال : نعم كذلك له في أول الليل ، وأما إذا انتصف الى ان يطلع الفجر فليس للرجل ولا
__________________
(١) سورة آل عمران الآية : ١٩٠ الى ١٩٣.